الشيخ الأنصاري
155
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة ( 1 ) عند تبين الغش . فإن كان ( 2 ) قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ( 3 ) . وإن كان ( 4 ) من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب ( 5 ) لعدم خروجه ( 6 ) بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب . وإن كان ( 7 ) من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ( 8 ) ، وينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد ( 9 ) ، لأنه غير متمول