الشيخ الأنصاري

145

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لم يكن اشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أن المقصود بالبيع هو اللبن ، والجاري عليه العقد هو المشوب ، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ولذا ( 1 ) اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس . وأما ( 2 ) التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان : فهو ( 3 ) من جهة