الشيخ الأنصاري

127

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فمر بي أبو الحسن فقال لي : يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل ( 1 ) . وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته . فقال : ان كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ، ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة : فلا بأس وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح ( 2 ) . وروايته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر ويخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد . فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه ( 3 ) . ورواية داود بن سرحان قال : كان معي جرابان ( 4 ) من مسك أحدهما رطب ، والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ، ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ( 5 ) ؟