الشيخ الأنصاري
125
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ المسألة الثانية عشرة الغش ] ( الثانية عشرة ) ( 1 ) ( الغش ) حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة نذكر بعضها متيمنا . فعن النبي صلى اللّه عليه وآله بأسانيد متعددة : ليس من المسلمين من غشهم ( 2 ) . وفي رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره أو ماكره ( 3 ) . وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى اللّه عليه وآله : من غش مسلما في بيع ، أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال : ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثا ، ومن غش