الشيخ الأنصاري
148
كتاب الصلاة
[ المسألة الثانية عشرة فيما إذا خرج المسافر بعد قصد الإقامة والصلاة تماماً ] [ مسألة ] [ 12 ] اختلفوا فيما إذا خرج المسافر بعد قصد الإقامة في محلٍّ والصلاة فيه تماماً إلى ما دون المسافة ونوى العود إليه دون الإقامة ، على أقوال : أحدها : القصر من حين الذهاب ، ذهب إليه الشيخ « 1 » والحليّ « 2 » ، ونسبه في الذكرى « 3 » إلى من تأخّر عن الشيخ . ثانيها : الإتمام ذهاباً وفي المقصد والقصر من حين الإياب ، ذهب إليه الشهيد « 4 » في جملةٍ من كتبه والمحقّق الثاني « 5 » وجماعة « 6 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 138 . ( 2 ) السرائر 1 : 345 . ( 3 ) الذكرى 4 : 330 . ( 4 ) انظر الدروس 1 : 214 ، ولكن فيه الحكم بالإتمام ذهاباً فقط ، ولم نجده في غيره ، نعم نسبه الشهيد الثاني في رسالة نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 186 ، إليه فقال : « وذهب الشهيد رحمه اللَّه وجماعة إلى القصر في العود خاصّة » . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 515 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 351 ، والسيّد العاملي في المدارك 4 : 481 ، والسبزواري في الكفاية : 34 ، لكنّهم قيّدوه بما إذا حصل مع العود قصد المسافة .