الشيخ الجواهري

6

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا المغمى عليه ) وإن أفاق قبل الزوال وقد سبقت منه النيّة [ 1 ] . ( و ) [ أنّ ] [ 2 ] ما ( قيل ) من أنّه ( إن نوى الصوم قبل الإغماء صحّ ) صومه ( وإلّا كان ) فاسدا و ( عليه القضاء ) [ ضعيف ] ( و ) لا ريب في أنّ ( الاوّل أشبه ) [ 3 ] . كما أنّ الأشبه أيضا سقوط القضاء عنه أيضا [ 4 ] . ( و ) منها ( الصحة من المرض ) [ 5 ] . ( فإن برئ قبل الزوال ولم يتناول ) شيئا يقتضي الافطار [ قال المصنّف : ] ( وجب ) عليه ( الصوم ) بتجديد النيّة [ 6 ] ، [ ولكن قد يفرّق بين المريض والمسافر ] ، وهو جيّد إن لم يقم إجماع على المساواة في ذلك . ( و ) كيف كان ف ( إن كان ) قد ( تناول ) قبل البرء ( أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء ) [ 7 ] .

--> ( 1 و 2 ) الغنية : 148 . الوسيلة : 147 . ( 3 ) الوسائل 10 : 225 ، ب 23 من يصح منه الصوم ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) المقنعة : 351 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 56 . ( 5 ) الخلاف 2 : 202 - 204 .