الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كل حال فلا يعتبر بلوغ الولي عند الموت ، بل ولا عقله [ 1 ] . ولو اشتبه الأكبر احتمل السقوط والقرعة والتوزيع ، وإن كان الأقوى الأوّل [ 2 ] . ولا يعتبر في الولي الإرث فعلا [ 3 ] . فلو حجب بقتل أو كفر أو رقّ تعلق به القضاء [ 4 ] . [ لو كان الميت وليّان أو أولياء متساوون في السن ] : ( ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء ) بالتقسيط عليهم ( و ) إن قال المصنّف هنا : ( فيه تردّد ) لكن الأقوى ذلك [ 5 ] .

--> ( 1 ) الروضة 2 : 122 . المسالك 2 : 62 - 63 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 67 . حاشية الارشاد ( غاية المراد ) 1 : 333 . الذكرى 2 : 449 . الايضاح 1 : 237 . ( 3 ) كالأردبيلي في مجمع البرهان 5 : 371 . ( 4 ) السرائر 1 : 399 - 400 . ( 5 ) المهذب 1 : 196 .