الشيخ الجواهري

54

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في الكافر . ( و ) أمّا ( المسلم ) ف ( إذا لم يتمكّن من إخراجها وتلفت لم يضمن ) [ 1 ] . ( ولو تمكّن أو « 1 » فرّط ضمن ) [ 2 ] . ( والمجنون والطفل لا يضمنان ) ما يتلف ( إذا أهمل الولي على « 2 » القول بالوجوب في الغلّات والمواشي ) [ 3 ] . إنّما الكلام في ضمان الولي ، ولا يبعد تضمينه [ 4 ] ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب ، واللّه أعلم . [ [ النظر الثاني ] ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ] : ( النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وما تستحب ) : [ تجب الزكاة في الأنعام ] ( تجب الزكاة في الأنعام « 3 » : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) بناء على أنّهما محل الزكاة لا البسر والحصرم [ 5 ] ، [ و ] ( لا تجب فيما عدا ذلك ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع بدلها : « و » . ( 2 ) في الشرائع : « مع » . ( 3 ) في بعض نسخ الشرائع : « الأنعام الثلاث » . ( 4 ) الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 5 و 6 ) الوسائل 9 : 55 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 4 ، 5 . ( 7 و 11 ) المصدر السابق : 57 ، ح 8 ، 9 . ( 8 ) المصدر السابق : 58 ، ح 11 . ( 9 ) المصدر السابق : 57 ، ح 10 . ( 10 ) المصدر السابق : 53 ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .