الشيخ الجواهري
49
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة على ( الدين « 1 » ) الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه ، بل لأنّه مؤجّل ، أو لكونه على معسر ، أو نحو ذلك [ 1 ] . نعم [ الظاهر ] [ 2 ] الاستحباب في المؤجّل على الملّي الثقة بعد القبض لكلّ ما مرّ به من السنين فضلا عن سنة الخروج [ 3 ] . ( ف ) أمّا ( إن كان تأخيره من جهة صاحبه ) ف ( قيل ) [ 4 ] : ( تجب الزكاة على مالكه ، وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) تجب الزكاة ( والأوّل ) وإن كان ( أحوط ) إلّا أنّ الثاني أقوى [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع بعدها : « حتى يقبضه » . ( 2 ) الوسائل 9 : 98 ، ب 6 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 8 . ( 3 و 4 ) المقنعة : 239 . الخلاف 2 : 80 . ( 5 ) المبسوط 1 : 211 . ( 6 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 74 . ( 8 ) الوسائل 9 : 95 ، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 6 . ( 9 ) الوسائل 9 : 96 ، ب 6 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 4 ، وفيه : « محمّد بن عليّ الحلبي » . ( 10 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 11 ) المصدر السابق : 98 ، ح 9 .