الشيخ الجواهري

22

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا بالنسبة إلى الطفل ف [ كذلك ] [ 1 ] . ولو كان المتصرّف غير الولي ثمّ أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاة فيه أيضا ، وأنّه لا فرق بينه وبين الولي الذي لم يجز له التصرّف [ 2 ] . ثمّ [ إنّه قد يقال ] [ 3 ] [ ب ] استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كلّ موضع يقع الشراء للطفل [ 4 ] . قلت : لعلّ الظاهر ذلك . وإن قلنا : إنّ الإجازة كاشفة بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشف فيكفي حينئذ في قصد التكسّب للطفل إجازة الولي ذلك الشراء له . وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء فضوليا للطفل من أوّل الأمر فأجازه [ 5 ] . ( و ) كيف كان ف ( تستحبّ « 1 » الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ) [ 6 ] ، ( وقيل : تجب ) [ 7 ] ، والأقوى عدم الوجوب [ 8 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 2 ) المدارك 5 : 20 . ( 3 ) التذكرة 5 : 14 . الدروس 1 : 229 . المسالك 1 : 358 . جامع المقاصد 3 : 5 . ( 4 ) المقنعة : 238 . النهاية : 175 . الغنية : 118 . الجامع للشرائع : 137 . الوسيلة : 121 . الكافي : 165 . المهذّب 1 : 168 . ( 5 ) المدارك 5 : 21 . ( 6 ) الناصريات : 281 . ( 7 ) الحدائق 12 : 18 .