الشيخ الجواهري

18

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل الظاهر عدم الفرق - في استحباب زكاة ماله مع التجارة - بين النقدين وغيرهما [ 1 ] . [ و ] أمّا ( إن ضمنه ) وأدخله في ملكه بناقل شرعي كالقرض ( واتّجر لنفسه و ) فرض جواز ذلك له بأن ( كان مليّا ) وفيه مصلحة لليتيم أو كان أبا أو جدّا بناء على عدم اعتبار الملاءة فيهما ( كان الربح له ) ، سواء ابتاع بعينه أو بالذمة وأدّاه [ 2 ] . ( وتستحب « 1 » الزكاة له « 2 » ) حينئذ [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 2 ) في الشرائع : « له الزكاة » . ( 3 ) تقدّم في ص 17 . ( 4 ) الوسائل 17 : 258 ، ب 75 ممّا يكتسب به ، ح 4 ، وفيه : « أسباط بن سالم » . ( 5 ) المصدر السابق : 257 ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 9 : 89 ، ب 2 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 7 . ( 7 ) المسالك 1 : 356 وفيه : « وعن قوت » . ( 8 ) المدارك : 5 : 18 .