الشيخ الجواهري
8
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
5 - ( و ) كذا يسقط القضاء ب ( - الكفر الأصلي ) ( 1 ) . أمّا لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإنّه يجب عليه قضاؤها ، وإن كان معذوراً بعدم تمكّنه من الوصول . والتقييد بالأصلي لإخراج المرتدّ الواجب عليه القضاء ( 2 ) ، وكذا من انتحل الإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها ، فإنّ الظاهر وجوب القضاء ما لم يأتوا بالفعل موافقاً لمذهبهم ، فلا يجب حينئذٍ قضاء عليهم ( 3 ) . [ و ] الانصاف أنّ احتمال سقوط القضاء أصلًا ورأساً - فعلوا أو لم يفعلوا فضلًا عن أن يخلّوا بترك شرط ونحوه
--> ( 1 ) المنتهى 7 : 100 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 182 . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 145 . ( 4 ) تقدّم في ص 5 . ( 5 ) الذكرى 2 : 432 . الروضة 1 : 344 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 109 . كشف الالتباس : الورقة 254 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 211 . ( 7 ) الروض 2 : 951 . ( 8 ) الوسائل 9 : 216 ، ب 3 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 9 ) في المصدر : « بريد بن معاوية العجلي » . ( 10 ) في المصدر : « ناصب متديّن » . ( 11 ) أورد صدره في الوسائل 11 : 61 ، ب 23 من وجوب الحجّ ، ح 1 ، وذيله في 1 : 126 ، ب 31 من مقدّمة العبادات ، ح 1 . ( 12 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 652 ، الرقم 667 . الوسائل 1 : 127 ، ب 31 من مقدّمة العبادات ، ح 4 .