الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
قلت : ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر الأوقات ، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحدة ( 1 ) . والظاهر أنّ الوتر يقضى على حاله من غير زيادة ، من دون فرق بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال ( 2 ) . [ قضاء الفائتة المتحدة وقت الذكر ] : ( ويجب قضاء الفائتة ) من الفرائض المتّحدة مرتبة على الحاضرة ( وقت الذكر ) إن كان فواتها بنسيان ( ما لم يتضيّق وقت ) فريضة ( حاضرة ) لا الفوائت المتعدّدة ، فإنّه لا يجب فيها ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 8 : 165 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة . ( 2 ) البيان : 256 . ( 3 ) الوسائل 8 : 167 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 8 : 274 ، ب 10 من قضاء الصلوات ، ح 10 . ( 5 ) المسائل العزيّة ( الرسائل التسع ) : 112 . المختصر النافع : 70 . المعتبر 2 : 405 . ( 6 ) المدارك 4 : 298 . ( 7 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 387 . ( 8 ) الألفيّة والنفليّة : 106 . ( 9 ) غاية المراد 1 : 96 . ( 10 ) مصابيح الأحكام : الورقة 122 - 123 . ( 11 ) المختلف 3 : 5 .