الشيخ الجواهري

11

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل ) ( 1 ) : ( يقضي عند التمكّن ) ( 2 ) . ( و ) كيف كان ، ف [ - الظاهر ] ( 3 ) أنّ ( الأشبه ) والأحوط الثاني لا ( الأوّل ) « 1 » . من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة . نعم قد يتّجه التفصيل بذلك على الأوّل ، وقد تقدّم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة ، فلاحظ وتأمّل . هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء . [ ما يجب معه القضاء ] : ( وما عدا ما تقدّم « 2 » يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمداً أو « 3 » سهواً ) ( 4 ) ( عدا الجمعة والعيدين ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وما عداه » . ( 2 ) في الشرائع : « الأوّل الأشبه » . ( 3 ) في الشرائع : « و » . ( 4 ) السرائر 1 : 353 . اللمعة : 46 . البيان : 256 . الروضة 1 : 350 . المدارك 4 : 290 . الناصريّات : 161 . المقنعة : 60 . النهاية : 47 . ( 5 ) الوسائل 8 : 259 ، 261 ، 262 ، ب 3 من قضاء الصلوات ح 2 ، 14 ، 18 . ( 6 ) أورد صدره في الوسائل 4 : 137 ، ب 7 من المواقيت ، ح 4 ، وذيله في 282 ، ب 60 ، ح 1 . ( 7 ) النساء : 103 . ( 8 ) الرياض 4 : 272 . ( 9 ) الوسائل 80 : 253 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 1 . ( 10 ) انظر الوسائل 8 : 253 ، 256 ، ب 1 ، 2 من قضاء الصلوات .