الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
حتى ما بين اليمين والشمال بحيث يخرج عمّا يعتبر من الاستقبال وإن لم يكن فاحشاً [ 1 ] . أمّا الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه - ولو بحرف مجموع البدن بحيث يخرج عن حدّ الاستقبال به - فالأقوى البطلان به [ أيضاً ] [ 2 ] . أمّا لو التفت بوجهه - مع بقاء جسده مستقبلًا - يميناً وشمالًا ف [ - المختار ] [ 3 ] عدم البطلان به [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 245 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 4 . ( 2 ) الحدائق 9 : 34 . ( 3 ) البحر الرائق 2 : 38 . ( 4 ) المعتبر 2 : 260 . ( 5 ) التذكرة 3 : 294 .