الشيخ الجواهري

56

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن [ الظاهر ] [ 1 ] الحرمة [ 2 ] [ مطلقاً ] . وأمّا جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه [ 3 ] . نعم [ يقيّد ] [ 4 ] بعدم وجود المتطوّع [ 5 ] . فمع وجود المتبرّع حينئذٍ [ للأذان ] ، الجامع لشرائط الكمال لا يجوز ارتزاق غيره قطعاً . أمّا إذا كان المتبرّع فاقد بعض صفات الكمال - التي في وجودها مصلحة للمسلمين ، كالعدالة ونحوها - اتّجه حينئذٍ الجواز . -

--> ( 1 ) المختلف 2 : 134 . ( 2 ) المصدر السابق : 135 . ( 3 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 320 - 321 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 36 . الخلاف 1 : 291 . ( 5 ) الوسائل 5 : 447 ، ب 38 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 178 ، ح 3674 . الوسائل 5 : 447 ، ب 38 من الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 7 ) الذكرى 3 : 223 . ( 8 ) دعائم الإسلام 1 : 147 . المستدرك 4 : 51 ، ب 30 من الأذان والإقامة ، ح 2 ، وفيه : « إذا استأجره القوم يؤذّن لهم . . . » . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 92 . ( 10 ) التذكرة 3 : 81 . المختلف 2 : 135 . المنتهى 4 : 432 ، وليس فيه الإجماع . ( 11 ) التذكرة 3 : 81 .