الشيخ الجواهري
35
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن قد يقوى أن يكون هذا السقوط على الحرمة ] [ 1 ] . [ و ] الظاهر [ 2 ] عدم اختصاص الحكم بالمؤذّن والمقيم ، بل هو عامّ لمن أذّن لهم وأقام ممّن كان مريد الاجتماع في الصلاة ، كما أنّ الظاهر [ 3 ] عدم اختصاصه أيضاً بالجماعة ، بل يعمّه ( « 1 » ) والمنفرد ، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته أيضاً [ 4 ] . ولا فرق في أذان المنفرد - الممنوع منه ولو على جهة الكراهة - بين السرّ والعلانية [ 5 ] . -
--> ( 1 ) الأولى تأنيث الضمير . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، ونسبه إليه في الحدائق 7 : 387 . التهذيب 3 : 55 ، ذيل الحديث 189 . ( 3 ) كشف اللثام 3 : 360 . ( 4 ) الفقيه 1 : 408 ، ذيل الحديث 1216 . المبسوط 1 : 152 . السرائر 1 : 289 ، وفيهما : « الكراهة » . ( 5 ) انظر المفاتيح 1 : 289 . ( 6 ) المبسوط 1 : 98 .