الشيخ الجواهري
43
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ على الأولى ، و ] قال المصنّف : ( على الأظهر ) واللَّه أعلم . [ ثمّ إنّ النوافل المزبورة لا تسقط في الأماكن الأربعة ، من غير فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما فيهما معاً ] ( 1 ) . [ و ] أنّ الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر ، ككثير السفر ونحوه ( 2 ) . [ فصلاحيّة النافلة تتبع صلاحيّة الإتمام لا لوقوعه منه ] ، كما أنّ سقوطها يتبع تعيّن القصر حتى إذا لم يكن مسافراً ، كما إذا صلّى قصراً للخوف ( 3 ) . [ و ] أيضاً [ أنّ الظاهر ] عدم سقوط النافلة عمّن دخل وقتها عليه وهو حاضر وإن كان من نيّته السفر بعدها والصلاة قصراً في الطريق ( 4 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 4 : 335 . ( 2 ) نقله في الذكرى 4 : 335 . ( 3 ) تقدّم في ص 39 . ( 4 ) المدارك 3 : 28 ، وليس فيه : « أو مع تقدّمها . . . » . ( 5 ) الغنية : 106 ، 107 . ( 6 ) الدروس 1 : 137 ، وفيه : « وفي الخوف نظر » . ( 7 ) الوسائل 4 : 85 ، ب 23 من أعداد الفرائض ، ح 1 ، وفيه : « يبدأ بالزوال » .