الشيخ الجواهري
72
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الطرف الثالث : في كيفيّة التيمّم ] ( الطرف الثالث : في كيفيّة التيمّم ) لكن لا بأس بذكر محلّه قبل ذلك ( ف ) - نقول : ( لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ) [ إذا أريد به لذات الوقت ] ( 1 ) . وإلّا فلا إشكال في جوازه للغايات الاخر كصلاة نافلة ونحوها ( 2 ) . فيكون الحاصل حينئذٍ : أنّ المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم مشروعيّته للتأهّب كالمائيّة ، أو هو مع الكون
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 381 . التذكرة 2 : 199 . المنتهى 3 : 50 . القواعد 1 : 239 . التحرير 1 : 147 . الذكرى 2 : 251 . التنقيح 1 : 133 . جامع المقاصد 1 : 499 . الروض 1 : 328 . المدارك 2 : 208 . المفاتيح 1 : 63 . ( 2 ) المعتبر 1 : 381 . المنتهى 3 : 50 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 499 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 499 ، وفيه : « على احتمال » . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 125 .