الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لكنّ الأقوى الاكتفاء بالاستيعاب العرفي ] ( 1 ) بحيث يصدق عليه أنّه ضرب بكفّيه الأرض ، ولعلّه متحقّق وإن حصل بعض الخليط كشعيرة أو تبنة ونحوهما ، بل وإن لم يكن خليط لكن لم يصل بعض أجزاء الكفّ كذلك ، مع أنّه قد يتعذّر الخلوص من مثل ذلك أو يتعسّر في كثير من المواضع ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ما تقدّم . وكذا الكلام في الممتزج ، فلا تقدح بعض الأجزاء الدقاق وإن منعت محلّها من المماسّة . [ التيمّم بالأرض السبخة والرمل ] : ( و ) يجوز التيمّم ولكن ( يكره ) بالأرض المالحة النشاشة المسمّاة ( بالسبخة والرمل ) وهو معروف ( 3 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 كفاية الأحكام 1 : 44 . المعتبر 1 : 374 . ( 3 ) التذكرة 2 : 175 . ( 4 ) 4 ، 5 المنتهى 3 : 60 - 61 ، 59 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 483 . التذكرة 2 : 176 . ( 7 ) المدارك 2 : 205 . ( 8 ) الإشارة : 74 . كشف الغطاء 2 : 336 - 337 . ( 9 ) الجمهرة 2 : 654 . ( 10 ) الوسائل 5 : 360 ، ب 12 ممّا يسجد عليه ، ح 1 .