الشيخ الجواهري

545

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وإن قال المصنّف : ] ( و ) يغسل الإناء ( من غير ذلك ) أي غير ما تقدّم ( مرّة واحدة ، والثلاث أحوط ) [ 1 ] . [ كيفية غسل الآنية ] : ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 2 ) إيجاب الإفراغ في التطهّر ( 3 ) . بل قد يقال بإمكان تطهير محلّ القرار منه أيضاً لو أريد قبل الإفراغ ، بأن يمال الإناء مثلًا ليستقرّ الماء في غير المحلّ المعتاد له ، بناءً على عدم نجاسة المغسول بماء الغسالة إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه ، ولذا لا ينجس ما يمرّ عليه منه بالإفراغ ، فيحصل التثليث حينئذٍ لجميع الإناء من غير فصل بالإفراغ ، ثمّ يفرغ من الجميع دفعة . إلّا أنّ الأحوط الأوّل ( 4 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 491 . ( 2 ) الوسيلة : 80 . ( 3 ) تقدم في ص 542 . ( 4 ) المنتهى 3 : 342 .