الشيخ الجواهري

537

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومن التعذّر خوف فساد المحلّ [ باستعمال التراب ] ( 1 ) ، فهو حينئذٍ كفقد التراب ، فيجتزئ بالماء ( 2 ) . نعم ، قد يشكّ [ في ] ( 3 ) وجوب التعفير للإناء المتعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي ، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الإناء النفيس جدّاً ، أو الإناء الضيّق الرأس الذي يفسد بكسره إن لم نقل بإمكان تعفير مثله بناءً على المزج وإن خرج التراب عن مسمّاه ، بأن يخلط الطين والتراب ويوضع فيه ، بل وعلى غير المزج بناءً على عدم وجوب الدلك ، بل يكفي إجراء التراب كالماء ( 4 ) . بل قد يدّعى [ الظهور ] ( 5 ) في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذّرته في نفسها ، فيبقى حينئذٍ على حكم الأواني المتنجّسة بغير الولوغ ( 6 ) . ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القِربة المتعذّر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناءً على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني ( 7 ) . و [ قد يقال بعدم اعتبار طهارة التراب ] ( 8 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 338 . القواعد 1 : 198 . التحرير 1 : 167 . التذكرة 1 : 86 . ( 2 ) كذا في المطبوعة ، وفي المخطوطات : « لاشتراك » . ( 3 ) 3 ، 4 كشف الغطاء 2 : 379 . ( 5 ) المدارك 2 : 392 . ( 6 ) الرياض 2 : 432 .