الشيخ الجواهري
532
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الإلحاق به . نعم ، لا ينسحب الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلًا عن عرقه وسائر رطوباته ( 1 ) . وإن كان هو أحوط ( 2 ) . ولا يلحق بالكلب الخنزير قطعاً ( 3 ) [ في العدد لا الحكم بالتعفير بالتراب ونحوه ] . وإلّا فقد يقوى في النظر وجوب سبع مرّات في ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة ( 4 ) . بل ولا [ يلحق ] غيره من الحيوان النجس كأصناف الكفّار حتى الناصب منهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 72 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 3 ) الخلاف 1 : 186 . المبسوط 1 : 15 . مصباح المتهجد : 14 . مختصر المصباح : 15 . المهذب 1 : 28 . ( 4 ) المختلف 1 : 496 . الإرشاد 1 : 240 . القواعد 1 : 197 . الذكرى 1 : 126 . جامع المقاصد 1 : 191 . ( 5 ) الوسائل 3 : 418 ، ب 13 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 460 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 488 . ( 8 ) الوسائل 1 : 219 ، ب 11 من النجاسات ، ح 4 .