الشيخ الجواهري
525
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا ما كان مطروحاً ولا أثر استعمال عليه ، أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه أو أرضهم وسوقهم وبلادهم ، فهو ميتة لا يجوز استعماله ( 1 ) . [ جلد ما لا يؤكل لحمه ] : ( ويستحبّ اجتناب ) جلد ( ما لا يؤكل لحمه ) من ذي النفس الذي تقع عليه التذكية ( حتى يدبغ بعد ذكاته ) كالسباع ، فإنّها ممّا تذكّى ( 2 ) [ ولكنّ المختار العدم ] .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 141 ، ب 31 من ذبح الهدي ، ح 1 . ( 2 ) المدارك 2 : 387 ، 388 . ( 3 ) المعتبر 1 : 466 . التذكرة 2 : 237 . غاية المراد 3 : 508 . ( 4 ) الوسائل 3 : 489 ، ح ب 49 من النجاسات ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 4 : 353 ، ب 5 من لباس المصلي ، ح 3 .