الشيخ الجواهري

507

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ كيفية التطهير بالمطر ] : ثمّ إنّ كيفيّة التطهير بالغيث ككيفيّة التطهير بالجاري لا يحتاج إلى عصر أو تعدّد أو نحوهما ( و ) لا نجاسة في غسالته وإن كان قليلًا [ وقال المصنّف : ] بخلاف ( الماء ) القليل غيره ( الذي يغسل به النجاسة ) فإنّه ( نجس ) ( 1 ) . ( سواءً كان في « 1 » الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوّناً « 2 » بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي ) بل ( وكذا القول في ) غسالة ( الإناء على الأظهر ) ( 2 ) . [ وقد تقدّم سابقاً ] أنّ الأظهر طهارة ما له مدخلية في نفس تطهير المتنجّس من ماء الغسالة من غير فرق بين الإناء وغيره ، والغسلة الأخيرة وغيرها ، بناءً على مدخليتهما معاً في الطهارة ، وإلّا اختصّ الحكم المذكور بالأخيرة ( 3 ) . و [ المختار أنّه ( 4 ) [ يحصل تطهير الأرض النجسة بالبول ( 5 ) أو به وبغيره ( 6 ) بالماء القليل في ذَنوب ونحوه الغالب القاهر ، وإليه أشار المصنّف بقوله : ( وقيل : في الذّنوب ) بفتح الذال ( 7 ) ( إذا القي على نجاسة على الأرض يطهّر الأرض مع بقائه على طهارته ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « من » . ( 2 ) في بعض نسخ الشرائع : « متلوّثاً » . ( 3 ) الخلاف 1 : 179 ، 181 . ( 4 ) في 1 : 292 . ( 5 ) الدرّة النجفية : 7 . ( 6 ) الخلاف 1 : 494 . السرائر 1 : 188 . اللوامع 1 : 182 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 361 . الذكرى 1 : 130 . المدارك 2 : 378 . ( 7 ) مجمع البحرين 2 : 60 . ( 8 ) القاموس المحيط 1 : 69 .