الشيخ الجواهري

494

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ بل ] ولعلّه ( 1 ) كلّ ما ينتعل به كالقبقاب ، بل هو الأقوى ( 2 ) . [ بل قد يقال بطهارة خشبة الأقطع ] ، بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحو ذلك ، إلّا أنّ الأحوط خلافه . بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفّيه بذلك ، بل وما توقى به هذه أيضاً ، بل ونعل الدابّة ونحوه ، بل وحواشي القدم مثلًا القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر ( 3 ) . بل [ الظاهر ] ( 4 ) الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعاً للأسفل وإن لم تمسح بالأرض . وهو جيّد ، لولا مطلوبيّة التوقّف والاحتياط في أمثال ذلك كلّها . وكذا [ الظاهر ] ( 5 ) أنّه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما ( 6 ) . ولا بين كيفيّات المسح من جعل الحجر مثلًا آلة للمسح وغيره ( 7 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 179 . ( 2 ) نقله في الذخيرة : 173 . ( 3 ) الدرّة النجفية : 53 . ( 4 ) الرياض 2 : 416 . ( 5 ) الوسائل 3 : 457 ، 458 ، 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 9 . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 383 . ( 7 ) الذخيرة : 173 . ( 8 ) الروضة 1 : 66 . ( 9 ) الرياض 2 : 418 .