الشيخ الجواهري
481
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ بل يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداءً أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه ونحوها من الأجسام المطروحة فيه ] ( 1 ) . نعم ينبغي اعتبار تحقّق التبعيّة في سائر ما تقدّم بأن يكون معه غير غائب عنه في وقت تطهيره إلّا بما لا ينافيها ، فلا يطهر حينئذٍ غير العامل ، بل ولا العامل معرِضاً عن العمل خالياً عن صورة التشاغل ، وكذلك ثيابه وسائر الآلات اقتصاراً على المتيقّن ، بل ينبغي الاقتصار على ما علم تبعيّته دون ما شكّ فيها فضلًا عمّا ظنّ عدمها ، بل هو المدار في جميع ما تقدّم . كما أنّه ينبغي الاقتصار في الطهارة والحل على ذهاب الثلثين بالنار وإن كان يقوى إلحاق الشمس بها ، أمّا الهواء والتشريب وطول البقاء أو المركّب منها خاصّة أو من الأوّلين معها فلا يخلو من نظر بل منع ، خصوصاً الأخيرين وإلّا لم ينجس بالعصير أكثر الأشياء ، فتأمّل . ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب من الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه . والمعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة ، وإن كان الأحوط الأوّلين ( 2 ) ، ولا يحلّ العصير بل ولا يطهر بغير الخلية وذهاب الثلثين ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 4 اللوامع 1 : 133 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 387 . ( 3 ) انظر الوسائل 25 : 282 ، 370 ، ب 2 ، 31 من الأشربة المحرّمة .