الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل قد يقال : إنّ التخيير هو المتّجه هنا وإن لم نقل به هناك [ في الثوب النجس عند فقد غيره ] ( 1 ) ، فله حينئذٍ الصلاة عارياً ( 2 ) والصلاة فيه ( 3 ) ، بل [ الظاهر ] ( 4 ) الصحّة فيما لو صلّى لابساً للثوبين المشتبه أحدهما بعد غسل واحد منهما والاستتار به ( 5 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 300 . ( 2 ) البيان : 97 . ( 3 ) الذكرى 1 : 140 . ( 4 ) المدارك 2 : 358 . ( 5 ) الذخيرة : 166 .