الشيخ الجواهري

440

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الصلاة في المشتبهين ] : ( وإذا كان مع المصلّي ثوبان : أحدهما « 1 » نجس لا يعلمه بعينه ) وتعذّر التطهير وغيرهما ، ولم يتعدّ نجاستهما إلى البدن ( صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفرداً على الأظهر ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما » . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 452 . ( 3 ) السرائر 1 : 184 - 185 . الجامع للشرائع : 24 . الخلاف 1 : 481 . ( 4 ) الوسائل 3 : 505 ، ب 64 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) المبسوط 1 : 39 . ( 6 ) السرائر 1 : 185 . ( 7 ) المعتبر 1 : 439 .