الشيخ الجواهري
43
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الطرف الثاني : فيما يجوز التيمّم به ] ( الطرف الثاني : فيما يجوز التيمّم به ) ( وهو كلّ ما يقع عليه اسم الأرض ) تراباً أو حجراً أو حصى أو رخاماً أو مدراً ، دون ما لا يقع اسمها عليه وإن خرج منها كالنبات ونحوه فإنّه لا يجوز التيمّم به ( 1 ) . وأمّا الغبار والوحل فقد يدّعى دخولهما في الأرض ( 2 ) .
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 449 . ( 2 ) المنتهى 3 : 55 . ( 3 ) المنتهى 3 : 63 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 . ( 5 ) السرائر 1 : 138 . ( 6 ) المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 109 . ( 7 ) المجموع 2 : 213 . ( 8 ) نقله في المعتبر 1 : 377 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 51 . ( 10 ) المراسم : 53 . ( 11 ) البيان : 85 . ( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 . ( 13 ) نقله في المعتبر 1 : 377 - 378 . ( 14 ) القواعد 1 : 238 . ( 15 ) التحرير 1 : 144 . ( 16 ) انظر الوسائل 3 : 353 ، ب 9 من التيمّم . ( 17 ) انظر مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 80 . ( 18 ) كفاية الأحكام 1 : 43 . الحدائق 4 : 293 . ( 19 ) التذكرة 2 : 176 . ( 20 ) الخلاف 1 : 134 - 135 .