الشيخ الجواهري

424

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومنه : نسيان عين المتنجّس وإن بقي على العلم بالنجاسة على الأقوى ، وإن كان القول بلحوقه بجاهل الموضوع لا يخلو من وجه ( 1 ) . وكذا منه : نسيان كون النجاسة ممّا تحتاج إلى عدد في الغسل ، أو أنّها ممّا لا يعفى عن قليلها ، أو لا يكتفى فيها بالصبّ ، ونحو ذلك ممّا قدّمنا الإشارة إليه في ذيل مسألة الجاهل . [ لو تذكّر في الأثناء ] : بل منه أيضاً أو بحكمه : الذاكر للنجاسة في أثناء الصلاة ( 2 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 373 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 366 . الرياض 2 : 405 . حاشية المدارك 2 : 247 . ( 3 ) الوسائل 3 : 479 ، ب 42 من النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 480 ، ح 5 . ( 5 ) السرائر 3 : 592 . ( 6 ) الوسائل 1 : 318 ، ب 10 من أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 7 ) علل الشرائع : 361 ، ح 1 . الوسائل 3 : 482 - 483 ، ب 44 من النجاسات ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 3 : 417 ، ب 13 من النجاسات ، ح 1 .