الشيخ الجواهري

410

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، لو كان المتغيّر باللون أو الرائحة الماء الذي يغسل به النجاسة المباشر للمغسول المتخلّف بعضه فيه نجس الثوب حينئذٍ به . ثمّ المدار في معرفة ما أشرنا إليه سابقاً - من اشتباه بعض الأعيان بالألوان - العرف ، لا عسر الإزالة وعدمها ( 1 ) . ( وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان ) وكان ( رطباً ) رطوبة تنتقل بالملاقاة أو كان أحدها كذلك ( غسل موضع الملاقاة ) من الثوب ( واجباً ) كباقي النجاسات ( 2 ) . فلا يكفي النضح أو الرشّ ونحوهما ممّا لا يصدق عليه مسمّى الغسل من غير فرق بين سائر أفراد الكلب ( 3 ) . ( و ) أمّا ( إن كان ) الثوب ( يابساً ) كالملاقي له منها [ من الثلاثة ] ( رشّه بالماء استحباباً ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 182 . ( 2 ) 2 ، 7 المعتبر 1 : 440 . ( 3 ) 3 ، 5 الفقيه 1 : 73 ، ذيل الحديث 167 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 23 . ( 6 ) الظاهر زيادة هذه الكلمة .