الشيخ الجواهري
408
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ المعتبر في غسل النجاسات والمتنجّسات بها : زوال أعيانها بحيث لم يبق منها أجزاء على المحلّ ولو كانت دقاقاً ، نعم لا عبرة بعد ذلك بالألوان والروائح ونحوهما من الأعراض التي لا تستتبع أعياناً من مؤثّراتها عرفاً بل ولا عقلًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 436 . ( 2 ) الوسائل 3 : 439 ، ب 25 من النجاسات ، ح 2 . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) الكافي 3 : 109 ، ح 3 . الوسائل 3 : 439 ، ب 25 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 3 : 439 ، ب 25 من النجاسات ، ح 3 . ( 6 ) الصحاح 4 : 1555 . القاموس المحيط 3 : 283 . ( 7 ) الفقيه 1 : 71 ، ح 165 . الوسائل 3 : 440 ، ب 25 من النجاسات ، ح 6 . ( 8 ) المنتهى 3 : 243 .