الشيخ الجواهري

398

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الملاقي للمشتبه ] : [ وأمّا الملاقي للمشتبه ] فإنّا قد ذكرنا هناك « 1 » أنّ الأقوى فيه بقاؤه على استصحاب الطهارة وعدم إلحاقه بالمشتبه ( 1 ) ، وإن احتملنا فيه ذلك أيضاً ( 2 ) . هذا إن لاقى المشتبهَ ثوبٌ واحد مثلًا ، [ و ] أمّا لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس منه فلا ريب في جريان حكم المشتبه الأصلي عليه [ على الملاقي ] ، بل هو من أفراده . نعم لو لاقاه بدنا مكلّفين لم يجب على أحدهما غسل يده مثلًا وإن علما نجاسة أحدهما على الإجمال ( 3 ) بل يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك ، بل وكذا لو لاقاه ثوباهما ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدّم في 1 : 253 . ( 2 ) 2 ، 3 المصابيح 5 : 161 .