الشيخ الجواهري

394

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

حال بقاء العين في يده [ على الأقوى ] ، لا إذا خرجت من يده ( 1 ) . كما أنّه ينبغي الاقتصار على المتيقّن من ذي اليد ( 2 ) وإن كان يقوى في النظر عموم القبول لكلّ مستولٍ على عين شرعاً لملك أو وكالة أو إجارة أو أمانة أو ولاية ونحوها . بل قد يدور في الذهن قبول [ قول ] الغاصب الذي هو كالمتملّك عرفاً ؛ لمكان تسلّطه وتصرّفه على ما في يده نحو ثياب الظلمة وعمّالهم وأوانيهم ودورهم وفرشهم ونحوها ، وإن كان أصل استيلائهم عليها بغصب منهم أو 6 / 180 / 285 آبائهم لها أو لأثمانها ( 3 ) . بل قد يقوى في النفس عموم اليد في النجاسة لنحو امّهات الأولاد ومربّياتهم ، فيقبل إخبارهنّ في نجاسة ثيابهم وأبدانهم ونحوهما ( 4 ) . وهل يختصّ قبول قول ذي اليد بالمسلم وإن كان فاسقاً عبداً أو امرأة ، أو يعمّه والكافر ؟ وجهان . وحكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد والبيّنة وغيرهما ( 5 ) .

--> ( 1 ) الحدائق 5 : 252 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 363 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 38 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 372 . ( 5 ) التذكرة 1 : 24 . نهاية الإحكام 1 : 253 . ( 6 ) المنتهى 1 : 56 .