الشيخ الجواهري
391
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا لو تعارضا في شيئين كالإناءين ونحوهما فالمتّجه جريان الأقوال الأربعة السابقة ( 1 ) ، [ ويحصل العلم بالنجاسة لو لم يختلفا بالمشهود به ، وإلّا فبعد الاختلاف كان كلّ من الإناءين كالإناء المتحد الذي تعارض فيه البيّنتان ] ، وقد عرفت أنّ الأقوى فيه الطهارة ، فالقول بها هنا حينئذٍ قويّ ( 2 ) . كما أنّ إلحاقهما بالمشتبه [ في وجوب اجتنابهما ] ( 3 ) لا يخلو من وجه ( 4 ) . هذا كلّه مع عدم إمكان الجمع [ بين البيّنتين ] ، أمّا مع إمكانه فلا ريب في العمل به ( 5 ) . [ إخبار ذي اليد ] : وكالبيّنة في القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وإن كان فاسقاً ( 6 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 155 . ( 2 ) الخلاف 1 : 201 . المبسوط 1 : 8 . المختلف 1 : 251 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 377 . ( 4 ) القواعد 1 : 190 . التذكرة 1 : 24 . جامع المقاصد 1 : 155 . السرائر 1 : 86 - 87 . المعتبر 1 : 54 . التحرير 1 : 56 . ( 5 ) المبسوط 1 : 8 . ( 6 ) المنتهى 1 : 56 . القواعد 1 : 190 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 38 . كشف الالتباس 1 : 117 . كشف اللثام 1 : 377 .