الشيخ الجواهري

386

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها ] : ( وإذا علم ) النجاسة و ( موضع النجاسة ) من الثوب والبدن ونحوهما ( غسل ) وجوباً لما تجب الإزالة له ممّا تقدّم ، أمّا لو ظنّ النجاسة - أي تنجّس الثوب والبدن - ف‍ [ - لا يجب الغسل مع عدم الاستناد إلى سبب شرعيّ ] ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 96 . الكافي : 140 . ( 2 ) الوسائل 3 : 521 ، ب 74 من النجاسات ، ح 2 ، وفيه : « يأكل الجري » . ( 3 ) السرائر 3 : 572 . الوسائل 3 : 490 ، ب 50 من النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 490 ، ب 50 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 3 : 502 ، ب 61 من النجاسات ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 3 : 467 ، ب 37 من النجاسات ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 9 ) الوسائل 3 : 521 ، ب 74 من النجاسات ، ح 1 . ( 10 ) علل الشرائع : 361 ، ح 1 . الوسائل 3 : 466 ، ب 37 من النجاسات ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 3 : 492 ، 493 ، ب 50 من النجاسات ، ح 6 ، 9 . ( 12 ) المصدر السابق : 491 ، ح 3 .