الشيخ الجواهري
369
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ كيفية تطهير الثوب المصبوغ بنجس ] : وطهر الثوب المصبوغ بنجس أو متنجّس ونحوه من ليقة الحبر النجس وغيرها كطهر غيره من المتنجّس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من عين النجس أو المتنجّس مع تحقّق مسمّى الغسل بالماء والعصر إن قلنا به بالماء القليل أو الكثير ، من غير فرق بين جفافه ورطوبته ( 1 ) . نعم يعتبر عدم خروج ما طهر به من الماء عن الإطلاق قبل تحقّق الغسل به ( 2 ) . نعم قد يقال بعدم اشتراط العلم بوصوله للمغسول كذلك ( 3 ) ما لم يعلم خروجه متغيّراً بعصر ونحوه ، كأن غُسل في ظلمة ونحوها ( 4 ) . أمّا لو علم خروجه [ الماء ] متغيّراً بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيّراً على النجاسة . وأمّا ما عداه من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيّر - الحاصل بتخلّل الماء أجزاء المغسول بعد صبّه - أو [ سبق ] التغيّر على غسلها فإشكال ( 5 ) .