الشيخ الجواهري

367

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، لا يندرج فيه [ في العصر ] الجفاف قطعاً ولا يلحق به ، خصوصاً إن قلنا به ( 1 ) ، فيبقى الثوب حينئذٍ مع عدمه [ مع عدم العصر إلى أن جفّ ] على النجاسة ( 2 ) . [ كيفية تطهير ما لا يعصر عادة ] : أمّا ما لا يعصر عادةً ، فإن كان ممّا لا يرسب فيه الماء مثلًا من الأجسام الصلبة كالجسد والإناء وغيرهما ( 3 ) [ فإنّ توقّف إزالة العين أو الاطمئنان بها على الدلك اعتبر ذلك بدلها عن العصر وإلّا ] فلا ريب في عدم وجوبه مع عدم التوقّف عليه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 123 . الروض 1 : 446 . جامع المقاصد 1 : 173 . ( 2 ) 2 ، 3 التذكرة 1 : 82 . المعالم 2 : 651 . ( 4 ) التحرير 1 : 161 . نهاية الإحكام 1 : 277 - 278 . ( 5 ) الوسيلة : 79 . ( 6 ) الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 . ( 7 ) المنتهى 3 : 266 . ( 8 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 3 : 396 ، ب 1 من النجاسات ، ح 4 ، 7 . وانظر 1 : 349 ، ب 31 من أحكام الخلوة .