الشيخ الجواهري

359

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ، فالتحقيق ما عرفت من العفو عمّا لا تتمّ به الصلاة ملبوساً أو محمولًا أو غيرهما ، بل وما تتمّ به الصلاة إذا كان محمولًا كما سمعت ( 1 ) . [ والمتّجه صحّة الصلاة مع حمل الحيوان الطاهر ] وإن قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة ( 2 ) ، نعم لو ذبح الحيوان غير المأكول ف [ - إنّه ] ( 3 ) كان كالقارورة ( 4 ) [ في عدم جواز حملها في الصلاة ، وهو لا يخلو من بحث ونظر ] . وكذا لا يندرج في المحمول بل ولا فيما وجبت إزالته للصلاة الدم النجس إذا أدخله تحت جلده فنبت عليه اللحم ، والخيط النجس إذا خاط به جلده ، والخمر الذي شربه ، والميتة التي أكلها ونحو ذلك ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 241 ، ح 917 . ( 2 ) المستدرك 5 : 432 ، ب 30 من قواطع الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) المجموع 3 : 150 . ( 4 ) المعتبر 1 : 443 . المنتهى 3 : 314 . القواعد 1 : 196 . الذكرى 1 : 142 . كشف اللثام 1 : 476 . ( 5 ) الوسائل 4 : 461 ، ب 60 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 6 ) الذكرى 1 : 143 . جامع المقاصد 1 : 185 . ( 7 ) 7 ، 8 التذكرة 2 : 497 - 498 . المنتهى 3 : 318 . الدروس 1 : 127 - 128 . البيان : 94 .