الشيخ الجواهري

357

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لا يبعد التفصيل بين الميتة وغيرها ، فيقتصر في المنع على الأولى ( 1 ) دون الثانية ( 2 ) . و [ الظاهر ] ( 3 ) أولويّة المنع فيما اتّخذ ملبوساً منها [ من الميتة ] وإن كان لا تتمّ به الصلاة ( 4 ) . أمّا إذا كان [ الملبوس ] متّخذاً من غيرها كشعر نجس العين ( 5 ) ف [ - الصحيح المنع من الصلاة فيه ] ( 6 ) . وأمّا حمل ما تمّت به الصلاة كالثوب ونحوه [ لو كان نجساً ] ( 7 ) [ فلا يخلو القول بالعفو فيه من قوّة ] .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 143 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 368 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 367 . ( 4 ) الحدائق 5 : 335 - 336 . ( 5 ) تقدّم في ص 353 .