الشيخ الجواهري
353
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا فرق على المختار من اعتبار التقدير في المتفرّق بين الثوب الواحد والثياب المتعدّدة ، فيعتبر بلوغ مجموع ما فيها قدر الدرهم ( 1 ) ، فيعتبر حينئذٍ ضمّ ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعدّدة ، لا أنّه يعتبر كلّ منها بانفراده ( 2 ) . [ العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً ] : ( ويجوز الصلاة في ) كلّ ملبوس م ( - ما لا تتمّ الصلاة فيه ) ، من الرجل ( منفرداً ) ، لعدم تحقّق الستر به ( وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ) ممّا يتمّ الصلاة به منفرداً [ كالقلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبهها ] ( 3 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 172 . المسالك 1 : 125 . ( 2 ) الروض 1 : 444 . ( 3 ) المسالك 1 : 125 . ( 4 ) الانتصار : 136 . الخلاف 1 : 480 . السرائر 1 : 263 - 264 . التذكرة 2 : 481 - 482 . ( 5 ) الوسائل 3 : 456 ، ب 31 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 457 ، ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 456 ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 10 ) نقله في المختلف 1 : 484 . ( 11 ) الكافي : 140 . المراسم : 55 - 56 .