الشيخ الجواهري
350
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو كان [ الدم في طرفي الثوب ] لا بالتفشّي اتّجه ذلك [ عدّه اثنان ] حتى في الصفيق ( 1 ) . والحكم باتّحادهما [ الدمين ] من غير العالم بالحال لا يجدي [ في الحكم بالعفو ] . ويعتبر التقدير مع اتّحاد الدم بأوسع الجهتين ، على تأمّل . [ حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم ] : هذا كلّه في حكم الزائد عن الدرهم والناقص حال كون الدم مجتمعاً . ( و ) أمّا ( إن كان [ الدم ] متفرّقاً ) فلا إشكال ( 2 ) في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة ( 3 ) . [ وأمّا الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم فهل يعفى عنه وتجب إزالته أم لا ؟ ] ف ( - قيل ) ( 4 ) : ( هو عفو ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 3 : 257 . ( 2 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) الروضة 1 : 60 . ( 4 ) المبسوط 1 : 36 . ( 5 ) السرائر 1 : 178 . ( 6 ) المختصر النافع : 42 . ( 7 ) المدارك 2 : 318 . ( 8 ) الحدائق 5 : 315 - 316 . ( 9 ) الذخيرة : 159 . ( 10 ) تلخيص المرام : 17 . كفاية الأحكام 1 : 62 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 . ( 12 ) سيأتي أنّ المصنّف قال : لم أجده ؛ إذ فيه : « فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به » راجع الجامع للشرائع : 23 . ( 13 ) الذكرى 1 : 137 .