الشيخ الجواهري
346
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وهل يلحق دم الكلب والخنزير بدم الحيض ؟ ] ( 1 ) ، بل مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميتة ؟ ( 2 ) ، بل ( 3 ) [ مطلق ما لا يؤكل لحمه ؟ بل مطلق دم الغير ؟ ] [ أمّا دم ما لا يؤكل لحمه فيعفى عنه ، وكذا مطلق دم الغير ] .
--> ( 1 ) الوسيلة : 77 . ( 2 ) نقله في السرائر 1 : 177 . ( 3 ) القواعد 1 : 193 . الإرشاد 1 : 239 . المختلف 1 : 476 . المنتهى 3 : 254 - 255 . الدروس 1 : 126 . البيان : 95 . المعالم 2 : 587 . الرياض 2 : 280 - 281 . الروض 1 : 445 . التنقيح 1 : 149 - 150 . جامع المقاصد 5 : 328 . ( 4 ) الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 404 ، ب 8 من النجاسات . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 363 . ( 7 ) الوسائل 3 : 432 ، ب 21 من النجاسات ، ح 2 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 303 . ( 9 ) الحدائق 5 : 328 .