الشيخ الجواهري

338

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار ] ( 1 ) أنّ ( ما زاد عن ذلك ) أي الدرهم ( تجب إزالته إن كان مجتمعاً ) ( 2 ) . [ ويقوى القول بالعفو عنه إذا كان الدم بمقدار الدرهم ] .

--> ( 1 ) في الجواهر : « أنّه » . ( 2 ) تقدّمت الأخبار العديدة آنفاً . ( 3 ) الفقيه 1 : 71 - 72 ، ذيل الحديث 165 . الهداية : 72 . المقنعة : 69 . ( 4 ) الانتصار : 93 . الخلاف 1 : 476 . الجامع للشرائع : 23 . الوسيلة : 77 . الغنية : 41 . الإشارة : 79 . ( 5 ) المسالك 1 : 125 . كشف الالتباس 1 : 454 . ( 6 ) اللوامع 1 : 149 . ( 7 ) السرائر 1 : 177 - 178 . ( 8 ) الخلاف 1 : 477 . ( 9 ) نهج الحقّ : 419 . ( 10 ) 10 ، 11 ، 12 تقدّم في ص 337 . ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 565 ، ب 15 من النجاسات ، ح 1 . ( 14 ) ليس للخبر تتمّة . ( 15 ) مسائل عليّ بن جعفر : 173 ، ح 305 . الوسائل 3 : 432 ، ب 20 من النجاسات ، ح 8 . ( 16 ) الوسائل 3 : 432 ، ب 20 من النجاسات ، ذيل الحديث 8 . ( 17 ) المراسم : 55 . ( 18 ) مرّ آنفاً أنّه من القائلين بعدم العفو عن مقدار الدرهم ، وحكاه في المدارك 2 : 312 .