الشيخ الجواهري

329

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء وباقي المشاهد من الآجر والخزف والأباريق والمشارب ونحوها ممّا لم يكن متّخذاً للتعظيم ( 1 ) . نعم ، قد يتأمّل في بعض ما اتّخذ على سبيل التعظيم للتبرّك والتيمّن ممّا لم يكن فيه نصّ بالخصوص ، كنحو التراب الخارج عن حرم كربلاء إذا علّق على الشبّاك المكرّم تحصيلًا لتشرّفه وتيمّنه وبركته ولمّا يصل إلى حدّ التبعيّة عرفاً وغير ذلك ممّا يكون منشؤه الترجيح العقلي واعتباره واستحسانه ولو بمزج التعارف معه ( 2 ) . [ إزالة النجاسة عن الأواني ] : ( و ) كذا يجب إزالة النجاسة ( عن الأواني ) مقدّمة ( لاستعمالها ) فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها ( 3 ) ، مع فرض التنجّس بها .

--> ( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 158 . ( 2 ) التنقيح 4 : 51 . ( 3 ) المهذّب البارع 4 : 220 . الروضة 7 : 327 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 494 - 497 ، ب 51 - 53 من النجاسات .