الشيخ الجواهري
320
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ القول الثاني في أحكام النجاسات ] ( القول ) الثاني ( في أحكام النجاسات ) [ حكم التطهير بالماء ] [ إزالة النجاسة للصلاة ] : ( تجب ) شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرعاً ( إزالة ) عين ( النجاسات ) وما يتنجّس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحوهما ( عن ) ما تنجّس بها من ( الثياب ) المعتاد لبسها أو لا ، كالتستّر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها ممّا سيأتي ( و ) ظاهر ( البدن ) حتى الظفر والشعر منه ( للصلاة ) الواجبة أو المندوبة ( 1 ) . وحكمها كعينها ( 2 ) ، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ( 3 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : 69 . ( 2 ) السرائر 1 : 179 . ( 3 ) الخلاف 1 : 477 . ( 4 ) المعتبر 1 : 431 . ( 5 ) الغنية : 40 . ( 6 ) الوسائل 3 : 475 ، 476 ، ب 40 من النجاسات ، ح 3 ، 5 ، 7 ، 9 . و 469 ، ب 38 ، ح 3 . ( 7 ) انظر الوسائل 3 : 474 ، ب 40 من النجاسات . ( 8 ) التذكرة 1 : 71 . ( 9 ) الرياض 2 : 372 . ( 10 ) في المصدر : « عينها فيه » . ( 11 ) في المصدر : « سواء » . ( 12 ) المختلف 1 : 475 .