الشيخ الجواهري
28
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمراد بالحال ( 1 ) حال المكلّف ( 2 ) ، فيشمل الحال والمتوقّع في زمان لا يتجدّد فيه ما يندفع به عادةً ( 3 ) . نعم ، لو بَعُدَ زمان التوقّع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر ( 4 ) . هذا كلّه فيما إذا أضرّ . [ لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله ] : ( و ) أمّا ( إن لم يكن [ الثمن ] مضرّاً في الحال « 1 » ) ولو من حيث الإجحاف ( لزمه شراؤه ) إذا كان بثمن المثل ( 5 ) .
--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « مضرّاً به في الحال » وفي بعضها : « مضرّاً بالحال » . ( 2 ) التذكرة 2 : 163 . ( 3 ) الذكرى 1 : 184 . ( 4 ) 4 ، 7 جامع المقاصد 1 : 475 . ( 5 ) الخلاف 1 : 165 . ( 6 ) المعتبر 1 : 370 . ( 8 ) المنتهى 3 : 13 .