الشيخ الجواهري
248
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل وكذا الحكم في المتولّد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين ( 1 ) . [ الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ] : ( وما عداهما « 1 » ) أي الكلب والخنزير ( فليس بنجس ، وفي ) نجاسة خصوص كلّ من ( الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ) عيناً كالكلب وإن لم نقل بها في المسوخ ، وطهارته ( تردّد ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع زيادة : « من الحيوان » . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 416 . كشف الغطاء 2 : 357 . المدارك 2 : 286 . ( 3 ) البيان : 91 . الروض 1 : 436 . جامع المقاصد 1 : 161 . ( 4 ) الوسائل 3 : 413 ، ب 11 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 4 : 355 ، ب 7 من لباس المصلّي . ( 6 ) الوسائل 24 : 198 ، ب 45 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 1 : 239 ، ب 9 من الأسئار ، ح 2 . ( 8 ) قرب الإسناد : 150 ، ح 542 . الوسائل 1 : 241 ، ب 9 من الأسئار ، ح 8 .