الشيخ الجواهري
228
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه وإن قلنا بوجوب الغُسل - بالضمّ - بمسّه فلا يجب بمسّ الموجود منه في مقابر المسلمين المختصّة بهم ( 1 ) [ لما يتجه ذلك في المشتركة بينهم وبين الكفّار أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ] ( 2 ) . نعم لو كان العظم في مقبرة الكفّار المختصّة بهم اتّجه حينئذٍ الحكم بوجوب الغسل [ بمسّه ] ( 3 ) ، بل ينبغي القطع به في المعلوم كونه من الكافر ؛ لعدم صحّة غسله . بل وكذا مع احتمال كونه من مسلم بناءً على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور ، كما لا يلتفت إليه في جريان باقي أحكام الكفّار في أمثاله إلّا ما خرج بالدليل ، ولذا كان المتّجه أيضاً إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأيّ الفريقين . أمّا العظم المطروح في فلاة أو طريق ( 4 ) [ فيجب الغسل بمسّه ] . نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتّب على التغسيل اتّجه السقوط حينئذٍ .
--> ( 1 ) الدروس 1 : 117 . ( 2 ) 2 ، 6 الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . ( 3 ) 3 ، 4 الحدائق 3 : 343 . ( 5 ) الدروس 1 : 117 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . ( 7 ) لم نعثر عليه ونقله في كشف الالتباس 1 : 320 . ( 8 ) كشف الالتباس 1 : 320 .